فتح باب الاشتراك في برنامج التأمين الجماعي بنقابة العلميين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين
تعلن لجنة النشاط والخدمات بنقابة المهن العلمية عن فتح باب الاشتراك في برنامج التأمين الجماعي بالنقابة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين
ودفع قيمة القسط الثاني بالنسبة للاعضاء المشتركين بالبرنامج عن عام 2015
ابتداء من 1-11-2014 وحتي 15-12-2014
مشروع التكافل الأجتماعى
فكرة المشروع
برنامج تأميني يغطي حالات العجز الكلي او العجز الجزئي او الوفاة لا قدر الله بالاضافة الي اختيار العضو اي مبلغ تأميني يتم صرفة عند سن الستين ( سن المعاش )
كيفية الاشتراك:
1- سداد اشتراك النقابة حتى السنة 2015. 2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.
3- مليء استمارة الاشتراك فى المشروع . 4- يحسب سن العضو عند اول العام يناير 2015
5- يحسب القسط الواجب سداده طبقا لبرنامج الشركة مع ملاحظة عند تحديد عمر العضو تهمل كسور السنة إن كانت اقل من ستة شهور وتجبر إلى سنة كاملة إذا كانت ستة شهور فأكثر.
مزايا المشروع : 1- يصرف مبلغ التكافل للعضو فى الحالات الاتية :
أ- عند بلوغ العضو سن الستين أو (سن الخامسة والستين للأعضاء الذين اشتركوا بالمشروع عند سن 55 عاما )
ب- حالة وفاة العضو خلال مدة التأمين .
جـ- حالة عجز العضو عجزا كاملا مستديما او عجز جزئي منهي للخدمة خلال مدة التأمين.
2- يدفع القسط السنوي مقدما من1 نوفمبر الي 15 ديسمبر من كل عام وفى حالة التأخير يسدد العضو تعويض عن التأخير 10% سنوياً
3- يجرى التأمين التكافلي بدون كشف طبي للأعضاء حتى مبلغ 200 الف جنيه
4- يغطى التامين التكافلي الوفاة بسبب أخطار الحرب للمدنين والإخطار الناتجة عن الانتقالات الجوية و البحرية
5- يمكن للعضو عدم الاستمرار بشرط سداد سنتين كاملتين ويخضع لشروط التصفية.
المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التكافل :
أ - فى حالة الحياة : أصل شهادة الميلاد او صورة معتمده منها أو صورة الرقم القومي معتمد.
ب- فى حالة الوفاة :
1- شهادة الميلاد او صورة معتمدة منها او صورة رقم قومى معتمد
2- شهادة الوفاة مبينا بها سبب الوفاة
3- صورة معتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة فى حالة الوفاة نتيجة حادث.
ج- فى حالة العجز الكامل المستديم او الجزئي المنهى للخدمة :
1- شهادة طبية معتمدة وتقرير الطبيب الذى تحقق من العجز الكامل المستديم او الجزئي على ان تبين تفاصيل أسباب العجز.
2- شهادة الميلاد او صورة معتمدة منها توضح الرقم القومي معتمد.
3- صورة معتمدة من محضر الشرطة وقرار النيابة فى حالة عجز نتيجة حادث.