ضوابط وسياسات

 

 

اولاً: ضوابط وقف القيد

 

(1) الطلاب المتحفظ عليهم سياسياً:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المحفظ عليهم سياسياً حتي يتم الإفراج عنهم.


(2) الطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتي يتم شفائهم علي أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد أو المرض الطويل الذي يستلزم علاجاً لمدة عام دراسي أو أكثر.


(3) التجنيد:
يجوز وقف القيد بالنسبة للمجندين حتي إنهاء مدة التجنيد علي أن يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام مصحوباً بالمستندات (الاستدعاء للخدمة والاحتياطي للقوات المسلحة).


(4) الحالات الأخرى من غير المحددين في البندين الأول والثاني:
رعاية طفل : ثلاث مرات وقف قيد.
رعاية الوالدين: ثلاث مرات وقف قيد.
مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج.
وقف القيد للسفر للعمل بالخارج.

يتعين تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/12 من كل عام وإلا رفض التقديم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعـة.

تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية. 

ثانياً: الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:

(أ) الأعذار المرضية:

1- يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي أو مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج إلي استشارة.
وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية علي لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.
وتعرض علي اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة إسم المستشفي أو يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان إسمه وتخصصه.
كما تعرض علي اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.
ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
2- يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الإمتحان قبل بدء الإمتحان أو أثناء أو خلال يومين علي الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ. ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل الى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. ولا يلتفت إلي أي طلب بغير هاتين الطريقتين.
3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم إلي الإدارة الطبية، كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك.
4- يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة والإمتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الإمتحانات بوقت كاف.
5- إذا كان المرض أثناء الإمتحان، يتم توقيع الكشف الطبي علي الطالب وكتابة التقرير الطبي فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الإمتحان علي أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفي حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفي وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة بإسم المستشفى موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان إسمه وتخصصه. وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة الطبية للنظر في الحالة المرضية.
7- لا يجوز تكرار الأعتذار عن عدم دخول الإمتحان في الدور الواحد.
8- لا يجوز تشكيل لجان الإمتحان خاصة بالمرضي إلا بمقر الكلية.
9- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
10- لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الإمتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة

(ب) الأعذار الاجتماعية:
1- يجب علي الطالب أن يرفق بطلب الإذن بعدم دخول الإمتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة علي حقيقة العذر المقدم منه، ولا يعتد في ذلك لأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية.
2- تسري علي الأعذار الأحكام الواردة في البنود 10،7،4،2 من البند السابق(أ) الخاص بالأعذار المرضية.
بطاقة التأمين الصحي
لكل طالب الحق في الحصول علي بطاقة التأمين الصحي من إدارة شئون الطلاب بالكلية وبناءً علي هذه البطاقة يمكن أن يعالج الطالب مجاناً بمستشفي الطلبه بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات الطلابية أمام كلية التربية.
كيفية الحصول علي بطاقة التأمين الصحي:
(1) التقدم إلي إدارة شئون الطلاب بالكلية وتسليم صورة شخصية للطالب.
(2) تسديد إيصال الخزينة بمبلغ جنيه وأربعون قرشاً ( تدفع مرة واحدة).
(3) يتسلم الطالب البطاقة الصحية من موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطلاب.
التربية العسكرية
علي جميع الطلاب المصريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسكرية من خلال دورة تدريبية في أجازة نصف العام أو الأجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يوماً.
يراعي عدم منح الطالب البكالوريوس إلا بعد إجتياز الدورة التدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة فى اى فرقه دراسية.
اشتراك السكة الحديد
وتؤدي مرة واحدة في أي فرقة دراسية.
(1) إحضار استمارة من هيئة السكة الحديد + عدد 2 صورة شخصية للطالب.
(2) تملأ استمارة بواسطة موظف الفرفة المختص بإدارة شئون الطلاب.
(3) تسدد الرسوم الدراسية شرط الحصول علي هذا الاشتراك.
خدمات للطلاب المعاقين
تقديم المعاونة للطلاب المعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات بواسطة آخرين وذلك بناءً علي تقرير من القومسيون الطبي العام

 ثالثاً مكافأة التفوق

وتجدد المكافأة كلما توفر شرطها وفقاً لما هو موضح أعلاه ويكون صرف المكافأة علي أقساط شهرية خلال العام الدراسي (من شهر أكتوبر حتي شهر مايو).

الإجراءات التي تتبع لمراجعة رصد درجات الطلاب بعد إعلان النتائج:

 يقوم الطالب بالتقدم لقسم شئون الطلاب بملء نموذج طلب مراجعة رصد الدرجات المعد من قبل إدارة الكلية لهذا الغرض باسم السيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية .

نظام مسائلة الطلاب:

 والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:

 الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.

  • يتم عرض هذه الطلبات علي أ.د/ عميد الكلية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.
  • يقوم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية (رئيس عام الإمتحانات) أو ما ينوب عنه (أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب) بإحالة هذه الطلبات الي السادة رؤساء الكنترولات المختصة والمعنية.
  • يقوم السادة رؤساء وأعضاء الكنترولات المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة وفحص كراسات الإجابة والتأكد من صحة تصحيح جميع الأجزاء الواردة بها وصحة تجميع هذه الأجزاء الفرعية للإجابة علي السؤال والمجموع الكلي لإجابة الأسئلة بجزئياتها ورصدها في المكان المختص للورقة (الغلاف) والتأكد من صحة توقيع السادة الأساتذة المصححين والتأكد من مطابقة وجمع درجات الشفوي والعملي.
  • يقوم أ.د./رئيس الكنترول بملء طلبات مراجعة رصد الدرجات المقدمة إليه (بالجزء المخصص لنتيجة المراجعة) لبيان مطابقة النتيجة من عدمه ثم توقيع رئيس الكنترول علي هذا الطلب.
  • يتم إفادة الطالب بنتيجة الإلتماس خلال أسبوعين من تقديم طلب الإلتماس.
  • في حالة وجود حالات:
  • (أ) مطابقة: يوقع أ.د/ رئيس الكنترول المختص بصحة النتيجة المعلنة كما هي مدونة بالكشوف المختصة مع الكشوف المعلنة للطلاب بقسم شئون الطلاب.
  • (ب) غير مطابقة: يتم العرض علي أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ثم علي أ.د/ عميد الكلية وبعد الموافقة يتم تصحيح النتيجة في الكشوف المعلنة وإخطار الطالب بنتيجة الالتماس

    يعتبرمخالفة تأديته كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص:
    1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
    2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
    3- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
    4- كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.
    5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
    6- كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
    7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
    8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    كما أن كل طالب يرتكب غشاً في إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلي مجلس التأديب.

    أما في الأحوال الأخري فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش والعقوبات التأديبية هي:
    1- التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
    2- الإنذار
    3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
    4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
    5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
    6- الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر.
    7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
    8- إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
    9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
    10- الحرمان من الإمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
    11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أكثر.
    12- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
    13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري.

    ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.

    ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

    ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.

    *الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.

    *عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

    *رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته.

  • مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات. ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابةً وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
    * ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو إلي ولي أمره، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو إلي ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
    * ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها.

|

مواقع ذات صلة

عدد الزيارات
عدد الزيارات
7101490
زيارات اليوم فقط
738

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

المنصورة - شارع الجمهورية, جامعة المنصورة

مكتب العميد 2202266 050

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 2202264 050

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 2202271 050

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2202264 050

  itunitsci@mans.edu.eg